السيد الخوئي

132

كتاب الصلاة

( مسألة 26 ) : لا فرق في الحكم المذكور كراهة أو حرمة بين المحارم وغيرهم والزوج والزوجة وغيرهما ( 1 ) وكونهما بالغين أو غبر بالغين ( 2 ) أو مختلفين بناءا على المختار من صحة عبادات الصبي والصبية .

--> ( 1 ) لكن مقتضى ذلك بطلان جماعتها دون أصل الصلاة .